زغلول, بشير سعد, "التطبيق بأثر فوري لقواعد تنظيم واختصاص القضاء الجنائي", مجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات, 2013. Abstractlttbyq_bthr_fwry_lqwd_tnzym_wkhtss_lqd_ljnyy.pdf

يتحدد النطاق الزمني لسريان القاعدة الجنائية بلحظة بدايتها ولحظة نهايتها. بينما تثور مشكلة
سريان هذه القواعد من حيث الزمان عندما تتعاقب زمني ا عدة قواعد جنائية تتناول بالتنظيم الموضوع
ذاته، ويكون ذلك تحديد ا في فترة زمنية محصورة بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ صدور حكم بات في
موضوع الدعوى الجنائية الناشئة عنها. وقواعد تنظيم واختصاص القضاء الجنائي هي قواعد منظمة
لمسائل إجرائية تتصل بتنظيم جهات القضاء الجنائي وتحديد اختصاص المحاكم الجنائية على اختلاف
أنواعها وكذلك جهات التحقيق الابتدائي، ونظرا لطبيعتها الإجرائية هذه فإنها تخضع بشأن تنازعها في
التطبيق من حيث الزمان لمبدأ الأثر الفوري الذي يحكم سريان القواعد الجنائية الإجرائية من حيث
الزمان، ومع ذلك ثار جدل قانوني على مستوى الفقه والقضاء بشأن مناط إعمال هذا الأثر الفوري
لسريانها. وأيا كان الرأي السديد في هذا الخصوص، فإن تدارك بعض الصعوبات العملية أو القانونية
التي يفرضها واقع الدعوى الجنائية يتطلب أن يتدخل المشرع بتقرير أحكام انتقالية تعالج مثل
هذه الأمور تجنب ا لإضاعة الوق والجهد والنفقات، وتفاديا لشبهة التدخل في عمل
القضاء أو التأثير في أحكامه.

زغلول, بشير سعد, "المسؤولية والتعويض عن أوامر الحبس الاحتياطي د ا رسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي", المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, 2013. Abstractlmsywly_wltwyd_n_wmr_lhbs_lhtyty.pdf

الحبببببس ايحتيببببا ي إجببببب ا ري ين بببو علببببى مسبببباس بالحريببببة الشخصببببية للمببببتهم فببببي
التنقبببببل، تببببببرر مصبببببلحة التحقيبببببر وحسبببببن سببببير ا جببببب ا ريا الجنا يبببببة، ويلحبببببر ببببببالمتهم
أضببب ا ر ا ر علبببى المسبببتوش الشخصبببي أو العبببا لي أو المهنبببي، إضبببافة إلبببى مبببا يعلبببر بسبببمعته
واعتببببار فبببي المجتمببب مبببن وصبببمة الحبببس حتبببى لبببو تقبببرر ب ا ريتبببه أو ثبببب عبببدم صبببحة
ايتهببببببام يحقبببببببا. وتقريبببببر مببببببببدأ التعبببببوي عبببببن الحببببببس ايحتيبببببا ي ي تببببببر أن تقبببببوم
مسببةولية جهبببة مبببا يمكبببن أن يسبببتند عليهبببا صببباح الشببب ن فبببي الم الببببة ببببالتعوي عمبببا
لحقبببببه مبببببن أضببببب ا رر ناتجبببببة عبببببن حبسبببببه احتيا يبببببا. وهبببببؤ المسببببةولية تثيبببببر العديبببببد مبببببن
التسبببباةي منهببببا مببببا يتعلبببببر ب ساسببببها القببببانوني ومببببا إؤا كانبببب سببببتق علببببى عبببباتر مببببن
أصبببدر أمبببر الحببببس ايحتيببببا ي أم تتحملهببببا الدولبببة؟ وهبببل يلتبببب م مصبببدر الأمبببر بصببب ته
الشخصبببببية بتعببببوي صببببباح الشببببب ن أم أن الدولبببببة هبببببي مبببببن تتحمبببببل هببببببؤا التعببببوي ؟
ويتنببباول البحببببث بيببببان إعبببب ا رر مبببببدا التعبببوي فبببي كبببل مبببن القببببانونين ال رنسبببي والمصببببر ،
والشببببببرو وا جبببببب ا ريا المتصببببببلة باسبببببتحقار التعبببببوي الأدببببببي والمبببببباد فبببببي القببببببانون
ال رنسي وتلك الخاصة بالتعوي الأدبي المقرر في القانون المصر .

زغلول, بشير سعد, "مبدأ التقاضي على درجتين ودوره في تدعيم العدالة وتحقيق المساواة أمام القضاء الجنائي تطبيق المبدأ أمام محاكم الجنايات في القانونين الفرنسي والقطري", مجلة الدراسات القانونية والقضائية وزراة العدل قطر, pp. 50, 2012. Abstractmbd_ltqdy_l_drjtyn_mm_lqd_ljnyy.pdf

تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع هي أحد مهام الدولةة القاونويةة ولهةاا تحةص الترةصاعاا ايدا ةة
علةإ احا ةة امحاةام المةالقض مةلج الق ةاع الجنةائي نالعداةد مةلج دةماواا اصاةمةة العاللةة أو ا نمة ة
الةت فا ةم عةدم الاوةة نةصفيع وف ةملج في النإةت مجافةن عةدم ا ة ا ةصم مةلج العقةا تجنةا ام ةصال
والمجتمةع مةا إةد ارةن هةا امحاةام مةلج أ ةاع ومةلج ا ن قةي أن اصف ةع فةقض ال ةماواا نرة ن
اصاةمةاا الجنائيةة ةلمةا ةاوةت الجصنةة ا نلةننة للرةجن ا حةق منائيةا ملةيمة ووةصا لاةنن العقننةة
ا قصقض إاونوا في حال ثبنا الإلاوة فانن أا ا مليمة ملج حيث م مننها وآثاقها
ومةلج نةا ال ةماواا الةت فا ةم ايةد مةلج ام ةاع الةت إةد فرةن امحاةام الق ةائية مةا فقةصق
الترصاعاا ا جتل ة مةلج صاةق لل عةلج ا ندةنعي اا ةم عةصع مندةنى الةدعنة الجنائيةة مةصض ثاويةة علةإ
محامة أعلإ لقمة مرالة ملج إ اض أة ص برض وأحياوا أة ص عدلا ومجلك ف بيقا " بدأ التقادي علإ
لقمتةا" واهةدر فقصاةص هةا ال ةماوة اف افاحةة ال صدةة لةت في مةا إةد ارةن اياة ا نتةدائي مةلج
أ اع مندنعية أو إاونوية ملج أمم الندنل اف تحقيق عدالة منائية عالة ونالإدا ة اف مجلك إن
اإةصاق مبةدأ التقادةي علةإ لقمتةا نالنلةبة لةحاةام المةالقض مةلج محةاة الجنااةاا حقةق ا لةاواض نةا
ا ته بجنااة وا ته بجنحة فلك ا لاواض ا تقدض حا الت يد ا ته بجنحةة مةلج ف بيةق مبةدأ التقادةي
علإ لقمتا في حا حصم ملج مجلك ا ته بجنااة علإ الصغ ملج نقض منإض هاا ام ة وملةامة
الآثاق ا ترفبة علإ ايا نإلاوتن
وعلةإ الةصغ مةلج أ يةة "مبةدأ التقادةي علةإ لقمتةا" ةإن الترةصاعاا الجنائيةة ا جتل ةة فتبةاالج
مناإ هةا نرة ن ف بيةق هةاا ا بةدأ أمةام محةاة الجنااةاا نجةد معوة الترةصاعاا العصنيةة ومةلج نينهةا
القاونن الق صفي فتبنى "مبدأ التقادي علإ لقمتا" في الجناااا علإ عاس منإض القاونن ا مصفي في
هاا الر ن قغ أن إناعدها ملتمدض ملج إناعد القاونن ا مصفي ةما أن النوام القاونني ال صولي تخلإ
علج تملان نقاعدض عدم افتئنار امحاام المالقض ملج محاة الجناااا وأور لقمة ثاوية للتقادي في
الجناااا و قد القاونن ا مصفي نالك ممةدقا فاقييةا ةةان الةتند اليةن للتملةك فنإ ةن الةصا ض لت بيةق
إاعةدض التقادةي علةإ لقمتةا في الجنااةاا وأدةبو منإةض القةاونن ا مةصفي في هةا الج ئيةة ا تعلقةة
نت بيق إاعدض التقادي علإ لقمتا في الجناااا غصابا نا ووصائن أدلن و صوعن

زغلول, بشير سعد, "الحماية الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية دراسة تحليلية نقدية في ضوء تشريعات مصر والكويت وقطر", مجلة الحقوق جامعة الكويت , pp. 85, 2013. Abstractlhmy_ljnyy_fy_mjl_zr_ld_lbshry.pdf

تعدد ع ليداة نقدا بشراعدة امع داع اللمردرنة بسديلة امدة لعد عد المر د الد ن
عجدنة عد ع جئدط الوسدائا الطلميدة التقليدندة، غدر أنهدا بسديلة ع جيدة ديطئدا دا ر عدندد
النسدلمة لل تدنه المنقدوي مند الع دو اللمردر بأحياندا النسدلمة لل درن المنقدوي ليد ، ك دا أنهدا
تفدتح المجداي أمدالا يدار غدر أو قيدة د عد كونهدا غدر قانونيدة مو دوعئا أع داع جسدط
الإنسدان. بنظدرا من القدانون دو تعلمدر عد احتياجداة المجت د ، د ن تطدور نعدد مطللمدا أساسديا
لمواكلمدة مدا نطدرأ علد تلدع جواند؛ اميدا المجت د مد ت دراة بمنئدا مدا نتحقد مد تقددلا
عل دي مفيدد مجداي الطد؛ صددرة التردرنعاة معه دة اردربعية د الم ارسداة الطلميدة
غدر التقليدندة. بنظدرا للطلميعدة المندبجدة اد ا الندوه مد الم ارسداة الطلميدة كدان مد باجد؛ الددبي
أن تتلمد مد التردرنعاة مدا نت د تنظي دا د دا بدقيقدا مد حيد القواعدد بال دوا الد
ت فدا م ا حدة الايدار امع داع اللمردرنة بتددعط ثقدة المجت د الم ارسداة الطلميدة ا ا دة
ع ليداة نقدا بشراعدة امع داع اللمردرنة بح اندة المتنعد لع دائئط سدواع حداي حيدا ط ألا
عقد؛ ب دا ط. ب لى جاند؛ القواعدد بال دوا القانونيدة المنظ دة لع ليداة نقدا امع داع اللمردرنة
بالد مد حدلنها د ان عددلا حيدد د الم ارسداة الطلميدة عد دد ئا المت دا عد
المر د ، بعددلا اسدت ي د الوسديلة الع جيدة الايدار امع داع اللمردرنة، د ن النصدو
العقا يدة الدوارد التردرنعاة المنظ دة لع ليداة نقدا امع داع اللمردرنة تلعد؛ دبرا رئيسديا
مواجئدة أ انتئدا اد القواعدد بال دوا ، ب م ا حدة الايدار امع داع اللمردرنة. غدر أن
اعليدة النصدو العقا يدة دقيد الدرده نتوقدع علد مدد مدا تتلمندا د التردرنعاة مد